الحر العاملي

94

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه . [ 35235 ] 10 - وباسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال . [ 35236 ] 11 - العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم ( 2 ) . 38 - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك [ 35237 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به .

--> 10 - التهذيب 10 : 231 / 940 . 11 - تفسير العياشي 1 : 268 / 241 . ( 1 ) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 303 / 5 ، والتهذيب 10 : 192 / 758 ، والاستبصار 4 : 273 / 1036 . ( 1 ) في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني .